ابن أبي شيبة الكوفي

242

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال : سألت عطاء عن السمسرة ، فقال : لا بأس بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان سفيان يكره السمسرة . ( 266 ) من كان لا يرى في الحيوان شفعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا : في العبد شفعة ؟ قالا : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : ليس في الحيوان شفعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال : قال عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : سألت عطاء : في الثوب شفعة ؟ قال : نعم . ( 267 ) الكيس يدعيه رجلان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا : لي نصفه ، وهذا : لي كله ، قال ابن شبرمة : للذي قال : " هو لي كله " نصفه خالصا ، ويكون ما بقي بينهما ، وقال ابن أبي ليلى : الثلثين نصف المال ، لان صاحب النصف قد برئ من النصف ، ويعطى الذي يدعي النصف الثلث لان صاحب الثلثين قد برئ من الثلث ، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين .

--> ( 266 / 1 ) الشفعة حق الشريك في شراء حصة شريكه إذا أراد بيعها